المحقق الحلي

61

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

دخل الشجر والابنية فيه ، وكذا من باع دارا دخل فيها الأرض والابنية ، والأعلى والأسفل ، إلّا أن يكون الأعلى مستقلا بما تشهد العادة بخروجه ، مثل ان يكون مساكن منفردة ، ويدخل الأبواب والاغلاق المنصوبة في بيع الدار وان لم يسمّها ، وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء والأوتاد المثبّتة فيه ، والسلّم المثبت في الابنية على حذو الدّرج ، وفي دخول المفاتيح تردّد ، ودخولها أشبه ، ولا تدخل الرحى المنصوبة إلّا مع الشرط ، ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل في المبيع ،

--> ( 1 ) الأغلاق جمع الغلق - بفتحتين - ما يغلق به الباب ويسمّى مغلاق أيضا . ( 2 ) في الدار متعلّق في « يدخل » . ( 3 ) حق الشيء : ما يتوقّف الانتفاع به عليه . ( 4 ) القول للشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 23 / 123 .